المحقق الأردبيلي
22
مجمع الفائدة
فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض ، ولا الموصى به إلا بعد القبول وبعد الوفاة ، والغنيمة ( الأخ ) بعد القسمة
--> ( 1 ) من الثواب أي لم يجعل له عوضا . ( 2 ) يعني قول المصنف هنا . ( 3 ) فيكون حاصل الكلام هكذا : والغنيمة إلا بعد القبض ، فيكون وجوب الزكاة فيها مشروطا بأمرين ( أحدهما ) القبض ( ثانيهما ) القسمة هذا ولكن في بعض نسخ المتن والغنيمة إلا بعد القسمة فعلى هذه النسخة لا حاجة إلى تكلف التقدير . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 171 طبع قم